رضا مختاري / محسن صادقي

2256

رؤيت هلال ( فارسي )

وما رواه الشيخ عن أبي بصير - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : « لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر » - وقال : - « لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » . « 1 » ومنها : صحيحة أبي الصباح والحلبي وصحيحة منصور بن حازم وصحيحة المفضّل وزيد الشحّام السابقات عند شرح قول المصنّف : « ويعلم رمضان برؤية الهلال » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . ولعلّ مستند من اعتبر الخمسين في الجملة ما رواه الشيخ عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز - في الصحيح - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » . « 2 » وعن حبيب الجماعي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا لرؤيته . « 3 » والتقريب فيهما أنّ الأخبار السابقة مطلقة أو عامّة ، وهذان الخبران خاصّان ، فبمقتضى القاعدة المقرّرة يجب تخصيصها بهما . والجواب عنهما : أمّا أوّلا ؛ فبأنّ المستفاد منهما أنّه لا يقبل مع الصحو إلّا شهادة خمسين مطلقا ، سواء كانوا من البلد أم من خارجه ، ومع العلّة يكتفى بشهادة اثنين إذا كانا من خارج البلد .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 438 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 451 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 .